الموجز اليوم

تحذير الوزارات والهئيات الاقتصادية من الارتباط بأعباء مالية ما لم تكن مدرجة بالموازنة العامة للدولة!

فى خطوة هامة للسيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة و خفض على الدين و ترشيد الانفاق ,أصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، قانون المالية العامة الموحد و الذى يحمل رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٤، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة٢٠٢٢، بعد أن أقره مجلس النواب، والذى شمل تحذير لجميع الوزارات الجهات الإدارية وجميع المسئولين وجميع الهيئات العامة الاقتصادية من الارتباط بأية مصروفات أو إيرام أية تعاقدات أو اتفاقات مالية أو أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، على الخزانة العامة للدولة، أو حتى شراء الاصول، ما لم تكن مدرجة بالموازنة العامة، بالاضافة إلى تطبيق نظم رقابية تحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية، لضمان تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة .

و لاول مرة طالب الرئيس خلال القرارالرئاسى بأن يضع مجلس الوزراء سنويًا بناءً على عرض وزير المالية حدا أقصى لقيمة دين الحكومة العامة ، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلى المتوقع خلال السنة المالية، ولايجوز تجاوزه نهائيا إلا فى الظروف القصوى، بعد موافقة كلا من مجلس النواب و رئيس مجلس الوزراء و رئيس الجمهورية، والذى جاء نص القانون، فى مادة الاولى أن يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال ست سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، مع مراعاة تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ومقومات التنفيذ للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له بالقدر الذى تستطيع معه إنفاذ هذا النظام والتحكم في أدواته ومخرجاته ، مع مراعاة تطوير نظم الرقابة بما يُناسب تطبيق هذا النظام ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة .

كما جاء فى القانون أنه يتعين أخذ رأى وزارة المالية فى مشروعات القوانين التي من شأنها ويترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة ، إيرادا أو استخدامًا ، منظورة أو محتملة ، إيجابا أو سلبا على الخزانة العامة للدولة ما لم تكن مدرجة فى الموازنة العامة للدولة . كما يتعين على الجهات الإدارية أخذ موافقة وزارة المالية على مشروعات القرارات التي من شأنها يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة ، إيرادا أو استخدامًا. منظورة أو محتملة ، إيجابًا أو سلبًا على الخزانة العامة للدولة ما لم تكن مدرجة في الموازنة العامة للدولة قبل إصدارها من السلطة المختصة . كما يحظر القانون الرئاسى الجديد على جميع المسئولين بالجهات الإدارية الارتباط بأية مصروفات أو إيرام أية تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، إيرادا أو استخدامًا ، منظورة أو محتملة، إيجابًا أو سلبًا على الخزانة العامة للدولة قبل الحصول على قرار من المسئولين عن نظام الارتباطات بإدارة الموازنة بالجهة ، بسماح البند المختص الواجب الخصم عليه قانونا بقيمة الارتباط، وأن يكون ذلك في حدود الاعتمادات المدرجة ، بالاضافة أنة يحظر على ممثلي وزارة المالية , بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي ، وأن البند المختص دون غيره ، يسمح بالصرف وأن المشروع مدرج بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو تم الحصول على موافقة الوزارة والوزارة المختصة بشئون التخطيط ، فيما يتعلق بـــــ - "الباب السادس ، شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بحسب الأحوال ، مع عدم الإخلال بحكم المادة (۳۷) من هذا القانون ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام الارتباطات والسجلات اللازمة لمراقبتها ، ونظام الارتباطات للتوريدات والمصروفات المتكررة التي تمتد لأكثر من سنة مالية وفي حالة مخالفة الأحكام المبينة بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ، لا يجوز للجهات الإدارية ومسئوليها مطالبة الخزانة العامة للدولة بأية تمويلات أو إدراج أى اعتمادات إضافية في هذا الشأن .
كما جاء فى القانون الجديد ، أنه لا يجوز للجهة الإدارية إصدار أو تعديل لوائح خاصة يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة ، إيرادا أو استخداما ، منظورة أو محتملة، إيجابًا أو سلبًا على الخزانة العامة للدولة ما لم تكن مدرجة في الموازنة العامة للدولة ، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة ، ولا تلتزم الخزانة العامة بتدبير أى أعباء مالية تخص لوائح خاصة غير معتمدة من الوزارة حاليا أو مستقبلاً .
كما أضاف القانون تعريفات جديدة للمادة (۱) من قانون المالية العامة الموحد المشار إليه هي "موازنة الحكومة "العامة" و"دين الحكومة العامة يليان تعريف" المالية العامة ، وتعريف "التقسيم النمطي" يلى تعريف "التصنيف "الإداري" ، حيث أن موازنة الحكومة العامة تشمل بيان بإجمالى موارد و استخدامات الموازنة العامة للدولة وموارد و استخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة وفقًا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة ، وذلك كله دون التأثير على طبيعة عمل الهيئات العامة الاقتصادية أو مراكزها القانونية أو إعداد موازناتها أو نظم المحاسبة بها أو علاقتها بالخزانة العامة للدولة . دين الحكومة العامة : الدين الذى يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما .
كما نص قانون المالية العامة الموحد على التقسيم النمطي , الذى من خلالة يتم تقسيم التكاليف والمصروفات والإيرادات الجارية وكذا الاستخدامات والموارد الرأسمالية إلى مجموعات وبنود وأنواع وفروع بما يتوافق مع النظام المحاسبي الموحد كما تُضاف مادتان جديدتان برقمی ۲۵ مكرراً ، ۳۱ مكررا إلى ذات القانون ، بأن تحسب جميع مؤشرات المالية العامة على أساس موارد واستخدامات موازنة الحكومة العامة .
كما طالب القانون الجديد بأن يضع مجلس الوزراء سنويًا بناءً على عرض وزير المالية حدا أقصى لقيمة دين الحكومة العامة ، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلى المتوقع خلال السنة المالية والمرفق بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة , ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوى لدين الحكومة العامة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير ، وموافقة مجلس النواب على تعديل موازنة الحكومة العامة المرفقة بمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، ويعد بالحد الأقصى لدين الحكومة العامة في حساب مؤشرات المالية العامة طبقا للمادة ٢٥ مكررا من هذا القانون . كما جاء فى المادة الثالثة , أن يكون شمول قيم موارد و استخدامات الهيئات العامة الاقتصادية ضمن موارد واستخدامات موازنة الحكومة العامة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة ٢٥ مكررا من قانون المالية العامة الموحد المشار إليه بصورة تدريجية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات مالية ، حسبما تنص عليه قوانين ربط الموازنة العامة للدولة ، طبقا لجدول زمني يعتمده مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية . ويسترشد في حساب مؤشرات المالية العامة بموارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وقيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية التى يتم شمولها وفق قوانين ربط الموازنة العامة للدولة حتى اكتمال شمول قيم موارد و استخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية طبقا لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، وذلك بعد استبعاد العلاقة , الموازنية المتبادلة وفقا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة و يلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون , ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره . يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها , صدر برئاسة الجمهورية في ٢٠ رمضان سنة ١٤٤٥ هـ ) الموافق ۳۰ مارس سنة ٢٠٢٤ م .